نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 466
5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب ، عن هذيل بن حنان ، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له : يجيئني الرجل يشتري مني الدراهم بالدنانير فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم ، فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر ، ثم أقول له : قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار ، فيقول قد ابتعتها منك ورضيت فيدفع إلي كيسا فيه ستمأة دينار ، فأقبضه منه ويقول لي : لك من هذه الستمأة دينار خمسمأة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم ، فأقبض الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم ، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس ثم يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال : فقال : أليس في البدرة التي أخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم ، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمأة دينار ؟ قال : فقلت : نعم ان فيها الوفاء وفضلا ، قال : فقال : فلا بأس بهذا إذا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في فضول المكائيل والموازين . 6 - باب انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل . 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية ، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية
( 5 ) السرائر : ص 474 فيه : ( قد وهبت لك من هذه ) وفيه ( ولم يناقدني ) وفيه : ولم أناقده . تقدم ما يدل على ذلك في ب 27 من احكام العقود . باب 6 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 399 ، و 400 ، الفقيه : ج 2 ص 95 ، فيهما : ( كان أجري ) يب : ج 2 ص 146 ، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 21
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 466