نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 465
ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه ، فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك ، فيقبض الكيس مني ، ثم يرده علي ، ويقول : أثبتها لي عندك ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس . 2 - محمد بن ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا " ف خ ل " وما لا يجوز ، فيقول : انتقدها ورد نفايتها فقال : ليس به بأس ، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين ، فإنما هو الصرف قلت : فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية ، فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله . 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ، فلا يقوم حتى يأخذ ورقي ، فاشترى منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة ، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرر وزنها ، فقال : أليس تأخذ وفاء الذي له ؟ قلت : بلى ، قال : ليس به بأس ورواه الكليني كالذي قبله . 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آتي الصيرفي بالدراهم ، اشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن لك أقل من حقك . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة مثله .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 399 ، فيه : ( زيوف ) يب : ج 2 ص 146 فيه : ( هو التصرف ( الصرف خ ل ) وفيه : ( فان اخذت . وجدت خ ل . حدث خ ل ) أورد صدره في 5 / 2 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 147 ، الفروع : ج 1 ص 400 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 147 ، الفروع : ج 1 ص 400 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 465