responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 454


18 - باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الدين والصرف وغيرهما .

19 - باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا وجواز اقتراض الخبز والجوز عددا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الدين .

وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان ، قال : إذا تراضيا فلا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
18 - باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط .
1 - علي بن إبراهيم ، في تفسيره عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري عن جعفر بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الربا رباءان : أحدهما ربا حلال والآخر حرام ، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما ، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله عز وجل : " فلا يربو عند الله " وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الدين والصرف وغير ذلك .
19 - باب جواز بيع الثوب بالعزل ولو متفاضلا ، وجواز اقتراض الخبز والجوز عددا .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :


تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 و 16 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 19 ، باب 18 - فيه حديث : ( 1 ) تفسير القمي : ص 503 فيه : سليمان بن داود المنقري . يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 من الصرف ، وفى ب 19 و 20 من الدين وذيلهما . باب 19 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 72 ، الفروع : ج 1 ص 383 فيه : ( أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي رفعه عن عبد الرحمن ) يب : ج 2 ص 151 فيه : أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي عن عبد الرحمن ) وفيه : المبسوطة . المنسوجة خ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست