responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 453


لا بأس به يدا بيد ، ويكره نسية الحديث .
13 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله .
14 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد " بن خ ل " أبي غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس به ، مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نسية فلا يصلح .
15 - وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ، فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
16 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل ، عن الرجل يقول : عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك ، قال : لا يصلح ، ولكن يقول :
اعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا .
17 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسية


( 13 ) يب : ج 2 ص 151 و 143 ، أخرجه بالطريق الأخير وعن الكافي في 4 / 8 وعنه بالطريق الأول وباسناد آخر في 7 / 13 . ( 14 ) يب : ج 2 ص 150 . ( 15 ) يب : ج 2 ص 151 ، فيه : ( الثمن . السمن خ ) صا : ج 3 ص 101 ، الفقيه : ج 2 ص 91 . ( 16 ) يب : ج 2 ص 151 ، صا : ج 3 ص 101 . ( 17 ) قرب الإسناد : ص 113 ، بحار الأنوار ج 10 ص 257 طبعة الآخوندي فيه : ويؤخر الحيوان أيصلح .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست