نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 45
4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي ، عن عيس ابن هشام ، عن عبد الصمد بن بشير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما دخل النبي صلى الله عليه وآله المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : اللهم من باع رباعه فلا تبارك له . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله إلا أنه قال من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه . ( 22010 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان قال : دعاني أبو جعفر عليه السلام فقال : باع فلان أرضه ؟ قلت : نعم ، قال مكتوب في التوراة : ان من باع أرضا أو ماء ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة . ورواه الصدوق مرسلا . 6 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسن بن علي ، عن وهب الجريري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، مشترى العقدة مرزوق ، وبايعها ممحوق . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق مرسلا . 7 وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي بن يوسف ، عن عبد السلام ، عن هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله . 8 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي أرضا تطلب مني ويرغبون فقال لي : يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، الفقيه : ج 2 ص 56 فيه : بقعة ( رقعة خ ل ) . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، يب : ج 2 ص 116 ، الفقيه : ج 2 ص 56 . ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، يب : ج 2 ص 116 ، الفقيه : ج 2 ص 56 ، فيه : مشترى العقار . ( 7 ) الفروع : ج 1 ص 354 . ( 8 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، يب : ج 2 ص 116 ترك فيه لفظة ( رقعة ) وبدله . وفى الكافي : ( اما علمت أن من باع الماء والطين ذهب ماله ) وفيه ، هو أوسع رقعة مما بعت ، قال : فلا بأس
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 45