نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 44
8 - قال : وقال عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 24 - باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلا أن يشترى بثمنه بدله وكون العقارات متفرقة . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت ، قال : قلت له : كيف يصنع به ؟ قال : يجعله في الحائط والبستان والدار . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن زرارة نحوه . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : إن رجلا أتى جعفرا عليه السلام شبيها بالمستنصح له فقال له : يا أبا عبد الله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة ؟ ولو كانت في موضع كان أيسر " أنسب خ ل " لمؤنتها وأعظم لمنفعتها فقال أبو عبد الله عليه السلام : اتخذتها متفرقة فان أصاب هذا المال شئ سلم هذا ، والصرة تجمع هذا كله . 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام لمصادف مولاه : اتخذ عقدة أو ضيعة ، فان الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه .
( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 55 ، أخرجه مسندا عن الكافي في ج 7 في 4 / 1 من النفقات . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 12 / 31 من الذكر ، راجع 11 / 71 من جهاد النفس وههنا ب 4 و 9 ، و ج 7 : ب 21 من النفقات . باب 24 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 56 ، الفروع : ج 1 ص 353 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 353 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 353 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 44