نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 431
الربا وهو يرى أنه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه فهو بالمنزل " بالمنزلة التي خ ل " الذي قال الله عز وجل . ( 23300 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي المعزا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال : لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي نحوه إلى قوله ، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فيما يستأنف إلا أنه قال : بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معز ولا أنه ربا . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل أبي عليه السلام فقال : إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد عرف أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل أكله ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فان المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 369 فيه : ( أبى المعزا عن الحلبي ) يب : ج 2 ص 123 ، الفقيه : ج 2 ص 90 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 369 . الفقيه : ج 2 ص 90 ، يب : ج 2 ص 123 ، ترك في الفقيه قوله : وإن كان مختلطا فكله هنيئا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 431