نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 410
عن محمد بن أبي حمزة ، عن حكيم بن حكم الصيرفي قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال : إن السلطان يشترون منا القرب والأداوى فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا ، فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط ؟ قلت : نعم ، قال : فسدت رشوتك . ( 7 أبواب احكام العيوب ) 1 - باب ان كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد الا مع التبري من العيوب . 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن السياري قال : روى عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجل خصما له فقال ، إن هذا باعني هذه الجارية ، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا ، وزعمت أنه لم يكن لها قط . قال : فقال له ابن أبي ليلى : إن الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به ، فما الذي كرهت ؟ قال : أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به ، قال : اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ، ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له : أي شئ تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعرا يكون ذلك عيبا ؟ فقال : محمد بن مسلم : أما هذا نصا فلا أعرفه ، ولكن حدثني أبو جعفر عليه السلام ، عن آبائه ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، فقال له ابن أبي ليلى : حسبك ، ثم رجع إلى القوم
أبواب احكام العيوب فيه 10 أبواب : باب 1 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 390 ، يب ، ج 2 ص 136 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 410