نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 409
36 - باب انه إذا عين نقد الزم وإلا انصرف إلى نقد البلد فيه حديث .
37 - باب انه يجوز للبايع ان يرشو وكيل المشتري لئلا يأخذ منه أكثر من حقه ولا يجوز ان يرشوه ليأخذ أقل فيه حديث .
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال : لا ينبغي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في خيار الشرط وغيره ، ويأتي ما يدل عليه . 36 - باب انه إذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا ولا غير ذلك ، قال : فقال : إن شرط عليك فله شرطه ، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم ، قال : وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لأنهم قالوا : لا تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة ، ولم نقل وضحا ولا غير ذلك . 37 - باب أنه يجوز للبايع أن يرشو وكيل المشترى لئلا يأخذ منه أكثر من حقه ، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ أقل . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إسماعيل بن أبي سماك
( 1 ) يب : ج 2 ص 134 . تقدم ما يدل على جواز كل شرط سائغ في ب 6 من الخيار وذيله . باب 36 - فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 180 . باب 37 - فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 182 فيه : حكم بن حكيم ( حكيم بن حكم خ ) قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) أبا الحسن ( ع ) خ ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 409