نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 403
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه . 27 - باب حكم فضول المكائيل والموازين . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني أمر بالرجل فيعرض علي الطعام ويقول : قد أصبت طعاما من حاجتك ، فأقول له : أخرجه أربحك في الكر كذا وكذا ، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته ، وإن لم يكن من حاجتي تركته ، قال : هذه المراوضة لا بأس بها ، قلت : فأقول له : اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله " نكيله خ " فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي ؟ قال : هي لك ، ثم قال : إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا ، فقلت له : عرفت صاحبه ؟ قال : نعم ، فرددنا عليه ، فقلت : رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له ، قال : نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به إنما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثم قال : ولكن أعد عليه الكيل . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فنزيد قال لي : وربما نقص عليكم ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا نقص يردون عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله . ( 23210 ) 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين
باب 27 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، فيه : بثمانية دراهم . دنانير خ . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، الفقيه : ج 2 ص 69 فيه : ( الحسن بن عطية ) يب : ج 2 ص 129 ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، الفقيه : ج 2 ص 69 ، يب : ج 2 ص 129
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 403