نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 402
رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم ، فارتفع الطعام أو نقص ، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي ، وقال : إنما لك ما قبضت ، فقال : إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي ، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله . 4 - وعن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام : رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقع عليه السلام : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إنشاء الله ، وأجاب في المال يحل على الرجل فيعطى به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليه السلام : له سعر يوم أعطاه الطعام . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وذكر الحديث . 5 وعنه قال : كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ، ولم يقاطعه على السعر ، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه ؟ قال : ( * ) لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ؟ فوقع عليه السلام ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إنشاء الله ، قال : وكتبت إليه : الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال ، وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغيرهما ، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه ؟ فوقع عليه السلام : يحسب له سعر يوم شارطه فيه انشاء الله . 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن اقبضه ، قال : إني لأحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، يب : ج 2 ص 128 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 62 . * الظاهر زيادة لفظ قال هنا كما نقل عن التذكرة ( المصحح ) . ( 6 ) يب : ج 2 ص 129 ، الفقيه : ج 2 ص 68 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 402