نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 364
( 23070 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غبن المؤمن حرام ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . 3 - وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا ضرر ولا ضرار . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا ضرر ولا ضرار . 5 - وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ( في حديث ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا ضرر ولا ضرار على مؤمن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 18 - باب انه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 372 ، يب : ج 2 ص 120 ، أورده أيضا في 3 / 9 من آداب التجارة . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 413 ، أورد تمامه في ج 8 في 3 / 12 من احياء الموات . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 414 ، أورده أيضا في ج 8 في 5 / 12 من احياء الموات ، وأورد تمامه في 2 / 7 هناك . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 414 ، أورد تمامه في ج 8 في 4 / 12 من احياء الموات . تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 2 و ب 9 من آداب التجارة . راجع 13 / 27 و 3 / 40 منها ، و 2 / 10 و 14 / 12 من عقد البيع ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 5 من الشفعة وفى 1 و 2 / 12 من احياء الموات وفى 10 / 1 من موانع الإرث . باب 18 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 372 ، أخرجه عنه باسنادين آخرين وعن الخصال في 15 / 12 من عقد البيع وفى 3 / 25 منها .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 364