نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 363
الداء انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن موسى بن بكر مثله . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا ، فقال : إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب . ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ، ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك ؟ قال : اقبل ثوبك وإلا فهاي صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إنشاء الله فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك انشاء الله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العيوب انشاء الله تعالى . 17 - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال غبن المسترسل سحت .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 387 ، الفقيه : ج 2 ص 71 ، يب : ج 2 ص 134 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 89 . يأتي حكم البراءة في ب 8 من العيوب . باب 17 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 372 ، أورده أيضا في 2 / 9 من آداب التجارة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 363