responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 355


" عبد الله خ ل " قال : إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
8 - باب ان المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبايع ومن مال البايع إن كان الخيار للمشترى .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي ، فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشترى ، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله . ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل وذكر الحديث . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله .
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البايع .
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن أبي بشر " بشير خ ل " عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا


تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 . ويأتي ما يدل عليه في ب 8 . باب 8 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 124 ، الفقيه : ج 2 ص 67 ، الفروع : ج 1 ص 377 : ( 2 ) يب : ج 2 ص 125 . أورد صدره في 2 / 5 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 166 فيه : بشير .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست