نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 354
عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي أحكام العقود وغير ذلك . 7 - باب أنه يجوز أن يشترط البايع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر " نوجب " ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن منه فنعده " فعندنا - يب فبعده خ ل " إن هو هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنه لك ان لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه . ورواه الصدوق باسناده عن سعيد ابن يسار مثله . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعا عن سعيد بن يسار نحوه . 2 - وعنه عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام
باب 7 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 377 ، الفقيه : ج 2 ص 67 ، يب : ج 2 ص 124 ( 2 ) يب : ج 2 ص 125
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 354