نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 352
يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه " بشرطه خ " ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعنى عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري . ورواه الصدوق مرسلا نحوه إلا أنه قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له . 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : ويصير المبيع للمشترى شرط البايع أو لم يشترطه . 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان . 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن ابن علي بن رباط عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع . ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن الحسن ابن رباط ، عن زرارة " عمن رواه " عن أبي عبد الله عليه السلام . 6 - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، الفقيه : ج 2 ص 67 ، يب : ج 2 ص 125 ، أورد ذيله في 2 / 8 ( 3 ) يب : ج 2 ص 140 فيه : ابن أبي إسحاق . ( 4 ) يب : ج 2 ص 136 ، الفقيه : ج 2 ص 67 فيه : ( ابن فضال عن الحسن بن " عن خ " علي بن رباط ) أورد بعده في 6 / 9 وذيله في 2 / 11 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . باب 6 - فيه 5 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 352