نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 351
جميعا عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ فوقع عليه السلام : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إنشاء الله . 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) بالسند السابق عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ؟ فقال : الخيار لمن اشترى " إلى أن قال " قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ، قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته . 5 - باب ان الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايع ويستحلف المشترى على عدم الرضا ان ادعى عليه . 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من
( 2 ) يب : ج 1 ص 138 . ( 3 ) قرب الإسناد : ص 87 ، تقدم اسناد الحديث وصدره في 9 / 3 . باب 5 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 377 ، يب : ج 2 ص 125 ،
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 351