نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 349
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله . 2 - وعنه عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام . 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا . أقول ، حمله الأصحاب على بيع حيوان بحيوان وإلا لم يكن للبايع خيار لما مضى ويأتي ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط . 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المعزا عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وقال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط . 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري الحديث . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير
( 1 ) يب : ج 2 ص 125 ، الفقيه : ج 2 ص 66 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 136 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 125 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 125 ، أورد صدره في 4 / 6 . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، الخصال : ج 1 ص 63 ، يب : ج 2 ص 124 ، فيه : ( عن فضيل جميل خ ) ولم يذكرهما في الاستبصار ، صا : ج 3 ص 72 ، أورد ذيله في 3 / 1 . ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، يب : ج 2 ص 125 فيه : ( وبكير ) أورده أيضا في 2 / 1 وذيله في 1 / 9 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 349