نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 348
ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع . ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله إلا أنه قال : أردت أن يجب البيع حين افترقنا " الافتراق خ ل " . 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا . 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : إن أبي اشترى أرضا يقال لها ، العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير ، فقال : أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم ، فباعه بها ، فقام أبي فاتبعته ، فقلت : يا أبه لم قمت سريعا قال : أردت ان يجب البيع . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 23020 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 3 - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشترى خاصة وان لم يشترط .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 377 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، يب : ج 2 ص 124 ، صا : ج 3 ص 72 ، أورد صدره أيضا في 4 / 1 . ( 5 ) تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في 3 / 3 راجع 1 / 14 . باب 3 - فيه 9 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 348