نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 288
( 22810 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله السماحة من الرباح ، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها . 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام للكريم فكارم ، وللسمح فسامح ، وعند الشكس فالتو . 4 - قال : وقال علي عليه السلام : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : السماح وجه من الرباح ، قال علي عليه السلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 5 - باب ان من أمر الغير أن يشترى له لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق الا أن لا يخاف أن يتهمه . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قال لك الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الذي عندك خيرا منه . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن رزين ، عن هشام بن الحكم مثله .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 371 . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 64 فيه : للسمح فسامح ( للشحيح فشامح خ ل ) . ( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 64 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 ، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 10 و 3 / 27 . باب 5 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 371 ، يب : ج 2 ص 120 و 106 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 288