responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 287


الثوب فينطلق به إلى منزله ، ولم ينفذ شيئا فيبدله فيرده ، هل ينبغي ذلك له ؟ قال :
لا الا أن تطيب نفس صاحبه .
4 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة .
5 - وفي ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة : من أقال نادما ، أو أغاث لهفان ، أو أعتق نسمة ، أو زوج عزبا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب استحباب الاحسان في البيع والسماح .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن يزيد الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
جاءت زينب العطارة إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله فجاء النبي فإذا هي عندهن ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : إذا أتيتنا طابت بيوتنا ، قالت : بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا بعت فأحسني ولا تغشي " تعنتي خ ل " فإنه أتقى لله ، وأبقى للمال الحديث . ورواه الصدوق مرسلا واقتصر على آخره . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن خلف ابن حماد مثله .


( 4 ) المقنع . ( 5 ) الخصال : ج 1 ص 106 ، أخرجه أيضا في ج 7 في 4 / 12 من مقدمات النكاح ، والروايات الدالة على لزوم البيع كروايات الخيار وغيرها على عدم وجوب ذلك . باب 4 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 371 ، الفقيه : ج 2 ص 89 ، الروضة : ص 153 : أورده أيضا في 6 / 86 مما يكتسب به وهذا تمام الحديث في الفروع ، وفى الروضة زيادة على ذلك .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست