responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 269


15 - باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص إليه وجواز الشراء منه فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي

16 - باب أن الأيتام إذا لم يكن لهم وصى و لا ولي جاز أن يبيع ما لهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

15 - باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص إليه وجواز الشراء منه 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم ، قلت : ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه وكذا الصدوق . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
16 - باب ان الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا ولي جاز ان يبيع مالهم ودقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،


باب 15 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 388 و ج 2 ص 253 ، يب : ج 2 ص 137 ، الفقيه : ج 2 ص 281 ، أورده أيضا في 1 / 88 من الوصايا . راجع ج 7 : 5 / 11 من عقد النكاح . باب 16 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 253 ، يب : ج 2 ص 399 ، أورد صدره في 3 / 88 من الوصايا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست