responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 268


( 22750 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال :
الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن محبوب مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يونس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين ، احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها .
أقول : هذا محمول على البلوغ بالانبات وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات . ويأتي ما يدل عليه في الطلاق والعتق والحجر وغير ذلك .


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 292 ( حد الغلام ) السرائر ، ص 12 ، أورده بتمامه في ج 1 في 2 / 4 من مقدمة العبادات ، وفى 1 / 2 من الحجر وفيهما : حمزة بن حمران ، عن حمران . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 253 ، أخرجه عنه وعن الفقيه في 1 / 1 من الحجر ، وعنهما وعن التهذيب في 9 / 44 من الوصايا . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 253 ، أخرجه عنه وعن الفقيه والخصال في 11 / 44 من الوصايا . راجع ب 33 مما يكتسب به ، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 و 2 من الحجر وذيلهما ، وفى ب 44 و 45 من الوصايا وذيلهما ، وفى ج 7 في ب 32 و 44 من الطلاق وذيلهما و ب 20 من العتق وذيله .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست