responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 224


سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه ، فقال : اشتره واسترقه واستخدمه وبعه ، فأما اللقطة فلا تشتره . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى ابن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله .
8 - وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يطيب ولد الزنا أبدا ، ولا يطيب ثمنه أبدا . أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما تقدم .
9 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يطيب ولد الزنا أبدا ، ولا يطيب ثمنه والممزير لا يطيب إلى سبعة آباء ، فقيل : أي شئ الممزير ؟ قال : الذي يكتسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له ، فذلك الولد هو الممزير . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله إلا أنه قال : الممزار بدل الممزير 10 - وعنه ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج ؟
فقال : لا تحج من ثمنها ، ولا تزوج منه . ورواه الكليني مثل الذي قبله .
أقول حمله الشيخ على الكراهة أيضا لما مر ، ويأتي ما يدل على ذلك في كتاب النكاح واللقطة .
97 - باب جواز بيع الحرير والديباج


( 8 ) يب : ج 2 ص 154 ، صا : ج 3 ص 105 ، الفروع : ج 1 ص 393 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 139 . ( 10 ) يب : ج 2 ص 139 ، صا : ج 3 ص 105 ، الفروع : ج 1 ص 393 . راجع ب 3 ههنا وأبواب بيع الحيوان و ب 14 مما يحرم بالمصاهرة و ب 22 من اللقطة . باب 97 - فيه حديثان :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست