نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 223
ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم ؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح قال : نعم ، ولا تطلب ولدها . ( 22580 ) 2 - وباسناده عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال في لقيطة وجدت قال : حرة لا تباع ولا تشترى ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فامسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك . 3 - وباسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام أيباع أو يستخدم ؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى . 4 - وباسناده عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنها ؟ قال : نعم . 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس . 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان يعنى عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع ؟ فقال : نعم . 7 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 47 . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 46 . ( 4 ) الفقيه ج 2 ص 46 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، أخرجه التهذيب في ج 7 في 4 / 14 مما يحرم بالمصاهرة . ( 6 ) يب : ج 2 ص 154 فيه : ( ابن سنان . ابن مسكان خ ) صا : ج 3 ص 104 ترك فيه قوله : " ويباع " . ( 7 ) يب : ج 2 ص 154 ، الفروع : ج 1 ص 393 ، صا : ج 3 ص 104 ، أورده أيضا في ج 8 في 6 / 22 من اللقطة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 223