نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 208
بذلك . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العقود وغيرها إنشاء الله . 86 - باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس منا من غشنا . 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله . 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول موسى عليه السلام " راكبا " فقال لي : يا هشام : إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل . ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن الحكم مثله . ( 22520 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى النبي " رسول الله " صلى الله عليه وآله ان يشاب اللبن بالماء للبيع . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
باب 86 - فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 374 ، يب : ج 2 ص 122 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 374 ، يب : ج 2 ص 122 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 374 ، الفقيه : ج 2 ص 89 ، يب : ج 2 ص 122 أورده أيضا في 1 / 58 من آداب التجارة . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 374 ، الفقيه : ج 2 ص 89 ، يب : ج 2 ص 122 ، في الكافي : ابن أبي عمير ، عن النوفلي .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 208