responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 207


1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا ، فقال : لا بأس به . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله 2 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه ، قال : لا بأس به . أقول :
الظاهر أن المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة أو الموقوفة على قبيل وهما منه .
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن مطلب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يريد أن يشترى دارا أو أرضا أو خادما ، ويجعل له جعلا قال : لا بأس به .
4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فقيل له : إنا نأمر الرجل فيشترى لنا الأرض والغلام والجارية ، ونجعل له جعلا ، قال : لا بأس


( 1 ) يب : ج 2 ص 112 ، الفقيه : ج 2 ص 57 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 112 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 115 فيه : ( علي بن مطر ) أورده أيضا في ج 8 في 1 / 4 من الجعالة وفيه أيضا : علي بن مطر . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 411 في نسخة ( وعلي بن الحكم ) وفيه : ( الأرض والغلام والدار والخادم ) يب : ج 2 ص 106 ، أخرجه عن التهذيب بطرق عديدة في 6 / 20 من احكام العقود . وبطرق أخرى في ج 8 في 1 / 4 من الجعالة . تقدم في ج 1 في 2 / 4 من الاحتضار ما يدل على وجوب المعالجة ، وتقدم ما يدل على الباب باطلاقه في 1 / 2 راجع 3 / 27 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 20 من احكام العقود وذيله .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست