نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 194
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة ، عن مندل ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرأه مما كان أيبرء منه ؟ قال : نعم . 3 - وعنه ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وزاد : وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض ، فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى ؟ قال : لا إذا كان نوى أن يؤدي إليهم ، أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود . 78 - باب حكم الاخذ من مال الولد والأب 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال :
( 2 ) يب : ج 2 ص 104 ، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب وعن السرائر في 1 / 6 من الصلح وفيه : صندل . ( 3 ) يب : ج 2 ص 115 . وروى العياشي في تفسيره : 1 : 225 عن أبي إبراهيم قال : سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال اما ببيع أو بقرض فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما ؟ قال : إذا كان ينوى ان يؤدى إليهم فلا ، فقال الأحول : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) إنما هو الذي يأكله ولا يريد أداءه من الذين يأكلون أموال اليتامى ؟ قال : نعم . راجع ب 5 من الصلح . باب 78 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 104 ، الفروع : ج 1 ص 366 . صا : ج 3 ص 48 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 194