نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 193
5 - وعن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أكل من مال اليتيم هل له توبة ؟ قال : يرد إلى أهله ، ذلك بأن الله يقول : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه عموما في الوديعة . 77 - باب ان من أخذ من مال اليتيم شيئا ثم أدرك اليتيم جاز له دفعه إليه والي الولي ، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة ، وعلى أي وجه كان ، فإن مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ، ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ، ثم ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له ، أيعطيه الذي كان في يده أم يدفع إلى اليتيم وقد بلغ ؟ وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ، ولا يعلمه أنه أخذ له مالا ؟ فقال : يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه ، فان هذا من السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا ، وإن شاء رده إلى الذي كان في يده ، وقال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 224 . راجع 75 و 77 ههنا و ب 8 من الوديعة . باب 77 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 365 . يب : ج 2 ص 104 ، هو خال عن ( وصفوان ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 193