نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 161
52 - باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلات باسم المقاسمة ، ومن الأموال باسم الخراج ، ومن الانعام باسم الزكاة ( 22370 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام : مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا ، قال : قلت : نعم ، فان شئت وسعت علي ، قال : اشتره . 2 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة قال : اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أرزا بثلاثمأة ألف ، قال : فقلت له : ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال ، فابعث به إليه ، واحتبس الباقي فأبى علي ، قال : فأدى المال وقدم هؤلاء ، فذهب أمر بنى أمية قال : فقلت : ذلك لأبي عبد الله عليه السلام ، فقال مبادرا للجواب : هو له هو له ، فقلت له : إنه قد أداها فعض على إصبعه 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول : ظلمني فقال : اشتره وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير مثله . 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية ابن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري من العامل الشئ وأنا أعلم انه يظلم ؟ فقال : اشتر منه . 5 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
باب 52 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 2 10 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 102 فيه : فأبى ذلك . ( 3 ) يب : ج 2 ص 102 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 102 . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 394 ، يب : ج 2 ص 112 و 154
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 161