نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 160
عروض وهدايا من كل ضرب . 15 - وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده لا يرع عن أخذ ماله ، ربما نزلت في قريته وهو فيها ، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل طعامه عاداني عليه ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه ، وأتصدق بصدقة وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده ، فهل علي فيه شئ إن أنا نلت منها ؟ الجواب إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره ، وإلا فلا . ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الآتي أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ، ولا يخفى أن المفروض في الأخير العلم بكون الجميع حراما واشتراط احتمال الإباحة ليمكن الحكم بها حيث إن ما في يده وقف على الغير ، والمفرض في الأول كونه من عمل السلطان ومعلوم أن فيه كثيرا من الأقسام المباحة مشترك بين المسلمين ، ويحتمل الكراهة فلا منافاة . 16 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بجوائز السلطان .
( 15 ) الاحتجاج : ص 271 ، الغيبة : ص 249 فيه ( يكون مستحلا ) وفيهما : ( عاداني عليه ) وقال : فلان لا يستحل ان يأكل من طعامنا فهل يجوز ) وفيهما : ( إلى رجل آخر فاحضر فيدعوني ) وفيهما : ( اعلم أن الوكيل لا يرع ) . ( 16 ) فقه الرضا : ص 78 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 23 من الوضوء ، راجع 6 / 50 من وجوب الحج وههنا ب 46 و 52 ، و 4 / ! من عقد البيع .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 160