responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 124


الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى وأن يباع ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، وباسناده عن محمد ابن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها .
38 - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى دون الميتة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال :
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال : أدخلهما فدخلا فقال أحدهما : اني رجل سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي ؟
قال : نعم ، قال : ليس به بأس ورواه الكليني عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء أشتريه من الرجل الذي لعلي لا أثق به فيبيعني على أنها ذكية أبيعها على ذلك ؟ فقال : إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية إلا أن تقول : قد قيل لي إنها ذكية


( 5 ) : بحار الأنوار : ج 10 ص 286 ( طبعة الآخوندي ) فيه : ( سألته عن العقود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها ) أخرجه عن المحاسن في ج 2 في 5 / 5 من لباس المصلي الا أنه قال ، سألته عن ركوب جلود السباع ، فقال . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 ب 58 و 2 7 من آداب الحمام ، راجع 1 / 2 ههنا . باب 38 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 112 و 154 ، الفروع : ج 1 ص 393 فيه : عدة من أصحابنا ( بعض خ ل ) . ( 2 ) يب : ج 2 ص 154 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست