نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 123
هذا جواز النثر لا الاخذ فلا ينافي الخبرين الأولين . 37 - باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله 2 - وبالاسناد عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام ، عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس قد كان لي منه مشط أو أمشاط . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله . 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن يزيد قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يمتشط بمشط عاج واشتريته له أقول وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
باب 37 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 393 ، يب : ج 2 ص 115 فيه : ( محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن صفوان ) و ج 2 ص 154 و 112 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 393 ، يب : ج 2 ص 112 فيه : ( سعيد . سعد خ ) وص 154 فيه : ( عبد الحميد " عبد الرحمن خ " بن سعيد ) . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 216 فيه : ( موسى بن بكر ) وفيه ( يتمشط ) يب . أخرجه عن الكافي في ج 1 في 2 / 72 من آداب الحمام وفيه : موسى بن بكر . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 493 ، يب : ج 2 ص 154 فيه ( الحسن بن شمون " ميمون خ " عن إبراهيم عن مسمع ) وص 112 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 123