نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 99
يحرم بالنسب . 50 - باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم وان صار خصيا . وجواز نكاح الإماء من سبيهم 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبى الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم . 2 - وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن المرزبان بن عمران قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير " يعين خ ل " عليهم المسلمون امام ، أيحل شراؤهم ؟ فكتب إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الاسلام هل يحل قتالهم ؟ قال : نعم وسبيهم . 4 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قوم خرجوا وقتلوا أناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي " المستوفى المتوفى " هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبى النساء والصبيان هل يستقيم شراء شئ منهن ويطأهن أم لا ؟ قال : لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن .
باب 50 - فيه 6 أحاديث ( 1 ) يب : ج 2 ص 53 فيه : محمد بن الحسن ( الحسين خ ) . ( 2 ) يب : ج 2 ص 53 فيه : بلا امام . ( 3 ) يب : ج 2 ص 53 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 53 فيه : عبد الله ( عبيد خ ل ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 99