responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 91


46 - باب جواز قتال المحارب واللص والظالم ، والدفاع عن النفس والحريم والمال وان قل ، وان خاف القتل ، واستحباب ترك الدفاع عن المال 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين عليه السلام إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها ( حليتها خ ل ) فقال : أما أنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف .
2 - وبالاسناد عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال : إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، وكذا الذي قبله إلا أنه قال في الثاني : ولا يحارب .
3 - وعنه عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فان اللص محارب لله ولرسوله ، فما تبعك منه شئ فهو علي . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله .
4 - وعنه عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة .
5 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن


باب 46 - فيه 17 حديثا : ( 1 ) يب : ج 2 ص 52 ، الفروع : ج 1 ص 341 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 52 ، الفروع ، ج 1 ص 341 فيه : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان الله عز وجل : ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته . ( 3 ) يب : ج 2 ص 52 فيه ( فأبداه ) قرب الإسناد : ص 74 فيه : ( وما تملك ) وفي نسخة ( فما تبعك فيه من شئ ) . أخرجه أيضا في ج 9 في 1 / 5 من الدفاع . ( 4 ) يب : ج 2 ص 52 ، أخرجه أيضا في ج 9 في 1 / 2 من حد المحارب . ( 5 ) يب : ج 2 ص 52 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست