نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 90
أهل الطائف قال : أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر ، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد . 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يقتل الرسل ولا الرهن . 45 - باب الأسير من المسلمين هل يحل له ان يتزوج في دار الحرب أم لا 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان ابن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ قال : أكره ذلك له ، فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح ، وأما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك . ( 20110 ) 2 - وعنه عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال لا يحل للأسير ان يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد ( يولد خ ل ) له فيبقى ولده كفارا في أيديهم الحديث . أقول : ينبغي حمل الأول على الضرورة ، والثاني على الكراهة أو غير الذمية ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
( 2 ) قرب الإسناد : ص 62 . باب 45 - فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 51 ، أخرجه من موضع آخر عن التهذيب باسناده عن حفص وأبي أيوب في ج 7 في 4 / 2 من أبواب ما يحرم بالكفر راجعه . ( 2 ) يب : ج 2 ص 51 فيه : علي بن يونس ( عيسى بن يونس ) أورد ذيله في 2 / 23 ، وأخرجه من علل الشرائع في ج 7 في 5 / 2 من أبواب ما يحرم بالكفر من النكاح . يأتي ما يدل على جواز تزويج الكتابية في الضرورة في ج 7 في ب 2 مما يحرم بالكفر .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 90