نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 75
فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن . 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في ( كتاب المشيخة ) عن علي بن رئاب ، عن طربال ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البينة ان المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه ، وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها ، وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن أقول : قد عمل به الشيخ وجماعة وحملوا ما خالفه على التقية . 36 - باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنى المسلم دار الحرب ودخولها الا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطى مهرها من بيت المال . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ) قال : ولا تعرب بعد الهجرة . 2 - وبإسناده عن محمد بن سنان ان أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله وحرم الله التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك الموازرة
( 5 ) يب : ج 2 ص 53 ، صا : ج 3 ص 6 . باب 36 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 339 والحديث طويل . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 188 ، علل الشرائع : ص 164 ، عيون الأخبار : ص 243 ، فيها جميعا : ( لا لعلة ) والحديث طويل تقدم قبله في 2 / 29 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 75