نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 263
تسع أعظمهن الاشراك بالله عز وجل وقتل النفس المؤمنة ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وعقوق الوالدين ، واستحلال البيت الحرام ، والسحر ، فمن لقى الله عز وجل وهو برئ منهن كان معي في جنة مصاريعها الذهب . ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) مرسلا الا أنه قال : سبع وترك الأخيرتين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وفي الأنفال وغير ذلك ويأتي ما يدل عليه ، وقد نقل الطبرسي في مجمع البيان عن أصحابنا أنهم يقولون بأن المعاصي كلها كبائر لكن بعضها أكبر من بعض ، وليس في الذنوب صغيرة ، وإنما يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكبر ، ويستحق عليه العقاب أكثر انتهى ، وهذه الأحاديث لا تنافى ذلك وهو ظاهر ، وقد تقدم النهي عن احتقار الذنوب وان كانت صغيرة .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 1 و 2 من مقدمة العبادات ، وفي ج 4 في ب 3 و 4 مما يجب فيه الزكاة و ب 37 من الصدقة وفي ب 21 من الجهاد وهنا في 6 / 36 وفي 51 و 7 / 45 . ويأتي ما يدل عليه في ب 79 هنا راجع 11 / 1 و ب 41 من الامر بالمعروف ، والروايات الدالة على تعيين المحرمات كثيرة جدا . تقدم ما يدل على حرمة الكذب على الناس وعلى الله وعلى الغيبة والنميمة وغيرها في احكام العشرة ويأتي ما يدل على حرمة اكل مال اليتيم في ب 70 مما يكتسب به ، وعلى حرمة القمار في ب 102 و 103 و 104 هناك ، وعلى حرمة الربا في ب 1 من الربا وذيله ، وعلى حرمة الزنا في ج 7 في ب 1 من النكاح المحرم ، وعلى تحريم العقوق في ب 104 من احكام الأولاد ، وعلى حرمة اليمين الكاذبة في ج 8 في ب 4 من الايمان ، وعلى تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير في ب 1 من الأطعمة المحرمة ، وعلى حرمة الخمر في ب 12 من الأشربة المحرمة ، وعلى كتمان الشهادة في ج 9 في ب 2 من الشهادات ، وعلى شهادة الزور في ب 9 هناك وعلى حرمة القذف في ب 1 من حد القذف ، وعلى حرمة القتل في ب 1 من القصاص ، راجع 4 / 3 من نكاح البهائم في الحدود .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 263