نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 262
الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما ، والربا بعد البينة ، وقتل المؤمن ، فقلت له : الزنا والسرقة فقال : ليسا من ذلك . قال الصدوق : الاخبار في الكبائر ليست مختلفة ، لان كل ذنب بعد الشرك كبير بالنسبة إلى ما هو أصغر منه ، وكل كبير صغير بالنسبة إلى الشرك بالله . 36 - وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال : والكبائر محرمة ، وهي الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الربا بعد البينة ، وقذف المحصنات ، وبعد ذلك الزنا واللواط والسرقة وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة ، وأكل السحت ، والبخس في الميزان والمكيال والميسر ، وشهادة الزور ، واليأس من روح الله ، والامن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، وترك معاونة المظلومين ، والركون إلى الظالمين ، واليمين الغموس ، وحبس الحقوق من غير عسر ، واستعمال التكبر ، والتجبر ، والكذب ، والاسراف والتبذير ، والخيانة ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة لأولياء الله ، والملاهي التي تصد عن ذكر الله عز وجل مكروهة كالغناء وضرب الأوتار ، والإصرار على صغائر الذنوب . أقول : الكراهة في آخره محمول على التحريم أو على التقية لما يأتي . 37 - محمد بن علي الكراجكي في ( كنز الفوائد ) قال : قال عليه السلام : الكبائر
( 36 ) الخصال : ج 2 ص 155 فيه : والبخس من المكيال والميزان . ( 37 ) كنز الفوائد : ص 184 ، مجمع البيان : ج 3 ص 39 رواه الطبرسي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وفيهما : ( قذف المحصنة ) وفي الأخير : في بحبوحة جنة . قال المصنف في الهامش : الشيخ بهاء الدين رحمه الله كلام مستوفى في شرح الحديث الثلاثين من كتاب الأربعين ، ويحتمل أن يكون لفظ الكبائر في الكتاب والسنة يطلق تارة على جميع الذنوب ، وتارة على بعضها ، بل هذا هو الظاهر الذي ينبغي الجزم به ، وهو موافق لما نقله الطبرسي رحمه الله .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 262