نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 15
الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل بذل " الرجال أن يبذل " ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته " عشرته " . 2 وفي حديث آخر : وجهاد المرأة حسن التبعل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 3 - الحسن بن يوسف بن المطهر في ( المختلف ) نقلا عن ابن الجنيد أنه روى أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام ليبايعه ، فقال : يا أمير المؤمنين ابسط يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني ، وأنصحك بقلبي ، وأجاهد معك بيدي ، فقال : حر أنت أم عبد ؟ فقال عبد ، فصفق أمير المؤمنين عليه السلام يده فبايعه . أقول : عمل به ابن الجنيد وحمله العلامة على تقدير الحرية أو إذن الموالي ، أو عموم الحاجة ، وتقدم ما يدل وجوب الجهاد عموما ، ويأتي ما يدل على أنه ليس للعبد التصرف في نفسه ولا ماله إلا باذن سيده . 5 - باب أقسام الجهاد وكفر منكره وجملة من أحكامه .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 329 ، أخرجه مسندا عن الكافي وغيره في ج 7 في 2 / 81 من مقدمات النكاح . ( 3 ) المختلف : ص 154 فيه : فقبض . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفي كثير من الأبواب المتقدمة والآتية خص الخطاب بالرجال ، وتقدم ما يدل على عدم وجوبه على العبد في ج 5 في 4 / 15 من وجوب الحج ، ويأتي ما يدل على عدم جواز تصرف العبد من دون اذن مولاه في ب 4 من الحجر وذيله وفي ج 7 في ب 23 من نكاح العبيد وذيله . باب 5 - فيه 5 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 15