responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 120


عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر مما سقى بالسماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في أقل من خمسة أوسق شئ من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخبير قبل سوادها وبياضها ، يعنى أرضها ونخلها ، والناس يقولون :
لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر ، قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، ثم قال : إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإن مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب نحوه .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها ، اخذه الوالي فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد قبل رسول


( 2 ) يب : ج 1 ص 383 ، أورد قطعات منه في ج 4 في 4 / 1 و 4 / 4 و 3 / 7 من زكاة الغلات .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست