نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 119
الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن العلا مثله . 3 - وعنه ، عن علي ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ذلك فقال : لا بأس بشرائها ، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدي عنها . 4 - وعنه ، عن علي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي زياد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية قال : فقال اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك . 5 - وبالاسناد عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا . 6 - وبالاسناد عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فقال : أمير المؤمنين عليه السلام : له مالنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة وفي إحياء الموات وغير ذلك . 72 - باب احكام الأرضين 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ،
( 3 ) يب : ج 1 ص 392 . ( 4 ) يب : ج 1 ص 392 . ( 5 ) يب : ج 1 ص 392 فيه : حريز عن زرارة . ( 6 ) يب : ج 1 ص 392 . راجع 1 / 42 ، يأتي ما يدل على ذلك في ب 21 من عقد البيع وفي ج 8 في ب 1 و 4 من احياء الموات . باب 72 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 144 ، يب ج 1 ص 383 و 359 ، في الموضع الأخير : " واخذ منه العشر فيما ( مما خ ل ) . سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر فيما ( مما خ ل ) كان نادرا فيما عمروه " وفيه : " وكان للمسلمين ( و خ ) على المتقبلين في حصصهم العشر وليس في أقل من خمسة أوساق " أورد الحديث بتمامه أيضا في ج 4 في 1 / 4 من زكاة الغلات ، وقطعة منه في 2 / 1 وصدره في 2 / 7 منها .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 119