responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 117


2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن سيرة الامام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق سيرة فهم امام لسائر الأرضين ، وقال : إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ثم ذكر الحديث السابق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين مثله . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
3 - وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن الاعراب أعليهم جهاد ؟ فقال : ليس عليهم جهاد إلا أن يخاف على الاسلام فيستعان بهم قلت : فلهم من الجزية شئ ؟ قال : لا .
70 - باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير والميتة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم : قال : عليهم الجزية في أموالهم


( 2 ) كا . . يب : ج 1 ص 382 فيه : محمد بن علي بن محبوب ( محمد بن يعقوب خ ) الفقيه : ج 1 ص 17 فيه ، ( بسيرة فهي امام ) و ( لا ترجع عنها ) و ( عطاء المجاهدين والأنصار ) . ( 3 ) الفقيه : ج 1 ص 17 فيه : ( فقال : فلهم ) . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 15 و ب 41 . باب 70 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 161 فيه : ( وما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم ) الفقيه : ج 1 ص 16 ( باب الخراج ) فيه : ( ولحم خنازيرهم ) و ( يؤخذ ) و ( وكلما أخذوا من ذلك ) يب : ج 1 ص 381 و 388 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست