responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 116


بإسناده عن مصعب بن يزيد . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن إبراهيم .
أقول : حمله الشيخ على أنه رأى المصلحة في ذلك ويجوز أن تتغير المصلحة إلى زيادة أو نقصان بحسب ما يراه الامام ، وكذا ذكر المفيد وغيرهما .
6 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا عليه السلام : إن بني تغلب أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشى أن يلحقوا بالروم فصالحه على أن صرف ذلك عن رؤوسهم ، وضاعف عليهم الصدقة فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق .
7 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها .
8 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما ، وجعل على فقرائهم اثنى عشر درهما وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وإنما صنعه بمشورته صلى الله عليه وآله .
69 - باب من يستحق الجزية 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه فليس لهم من الجزية شئ ثم قال : ما أوسع العدل ، ثم قال : ان الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها ، وتخرج الأرض بركتها بإذن الله ، ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .


( 6 ) الفقيه . . ( 7 و 8 ) المقنعة : ص 44 . باب 69 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 161 فيه : ( لا ترفع عنها الجزية ) المقنعة : ص 45 فيه : ( وقال ( عليه السلام ) لا يجوز رفع الجزية لأنها عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها المستحقين في القرآن ) وفيه : ( وليس لهم ) يب : ج 1 ص 388 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست