نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 85
أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا عليه السلام قال : المريض يرمى عنه والصبي يعطى الحصى فيرمي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطواف ويأتي ما يدل على بقية أحكام الرمي في محله . ( 4 ) أبواب الذبح 1 - باب وجوب الهدى على المتمتع دون غيره ، وانه يجزيه شاة وكذا الأضحية . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال : شاة الحديث . 2 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اعتمر في رجب ، فقال : إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا . أقول : المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة ، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع ، أشار إليه الشيخ وجوز
تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الصبيان والمريض في ب 17 من أقسام الحج ، و ب 45 من الطواف و 12 / 47 وفى 3 و 6 و 7 و 8 / 49 هناك ، وهنا في 7 / 14 ويأتي ما يدل على بقية احكام الرمي في أبواب العود إلى منى . أبواب الذبح فيه 64 بابا ، الباب 1 فيه 14 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 503 ، صاج 2 ص 262 يأتي ذيله في 5 / 2 . ( 2 ) يب ج 1 ص 503 ، صاج 2 ص 259 ، المقنعة ص 71 لفظ الحديث في المقنعة هكذا : وسئل عليه السلام عمن أحرم في رجب هل عليه دم إذا عزم على الحج ؟ فقال : ان أقام بمكة حتى يحرم منها فعليه دم ، وان خرج منها فاحرم من غيرها فليس عليه دم .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 85