نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 8
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد منى من العقبة إلى وادي محسر الحديث . 7 - باب جواز الخروج من منى قبل طلوع الشمس ، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ، واستحباب كون الخروج بعد طلوعها وتأكده للامام . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا مشاة فكيف نصنع ؟ قال : أما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى ، وأما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 18370 ) 2 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من السنة أن لا يخرج الامام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن أبان مثله . 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به الحديث . 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس .
الباب 7 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 292 ، يب ج 1 ص 497 فيه : محمد ( يحيى خ ) بن عمران الحلبي . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 292 ، يب ج 1 ص 497 فيه : أبي إسحاق . ( 3 ) يب ج 1 ص 501 ، صا ج 2 ص 256 أخرجه بتمامه في 8 / 17 من الوقوف بالمشعر . ( 4 ) يب ج 1 ص 497 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 8