نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 79
ابن مهران قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . 3 - وبهذا الاسناد قال : الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . 4 - وعنه ، عن محمد ، عن سيف ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . 5 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة : ما حد رمي الجمار ؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر عليه السلام : يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . 6 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، وعن صفوان ، عن منصور بن حازم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها . ( 18615 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس الحديث أقول : لا ينافيه ما تقدم من الامر بالرمي عند الزوال ، لان المراد به الاستحباب قاله الشيخ وغيره . ( 3 ) صا ج 2 ص 296 . ( 4 ) يب ج 1 ص 521 ، صا ج 2 ص 296 . ( 5 ) يب ج 1 ص 521 ، صا ج 2 ص 296 ، الفروع ج 1 ص 297 . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 297 . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 197 أورد ذيله في 5 / 10 والنهى في الرواية ظاهر فيما قبل الشمس راجع ب 12 و 15 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 79