نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 67
تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب نحوه إلا أنه قال : إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب نحوه . أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا ، وحمل صدره على الاستحباب ، وجوز الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر . ( 18565 ) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج ، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل أقول : ولعله محمول على فوت وقوف عرفة عمدا ، وتقدم ما يدل على المقصود هنا وفي أقسام الحج . ( 3 ) أبواب رمى جمرة العقبة . 1 باب وجوب رميها يوم النحر مقدما على الذبح والحلق . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : معنا نساء ، قال : افض بهن بلبل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم افض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى
( 6 ) قرب الإسناد ص 174 فيه : الفضل الواسطي . تقدم ما يدل على ذلك في 31 / 2 من أقسام الحج ، وفى غير ذلك من اخبار ذلك الباب أيضا دلالة عليه لان شأن كل مركب فقد انه بفقد جزء منه ، الا ان يدل دليل على خلافه ، وتقدم ما يدل على ذلك في 2 / 3 من الاحصار وهنا في 2 / 22 . أبواب رمى جمرة العقبة فيه 17 بابا : الباب 1 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 296 ، يب ج 1 ص 502 أورد تمامه في 2 / 17 من الوقوف بالمشعر .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 67