نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 50
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا باس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل ؟ فقال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قلت : نعم ، قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ، ويمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن أسامة . 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ، وأن يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحى عنهن 4 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل
( 1 ) الفروع ج 1 ص 295 ، يب ج 1 ص 502 ، صا ج 2 ص 257 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 296 ، يب ج 1 ص 502 أورد قطعة منه في 1 / 1 من رمى الجمرة و 1 / 8 من الحلق و 2 / 39 من الذبح ( 3 ) الفروع ج 1 ص 296 ، يب ج 1 ص 502 ، صا ج 2 ص 257 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 295 ، يب ج 1 ص 502 ، صا ج 2 ص 257 ترك فيه ، بعد قوله : فليرم الجمرة ، أورد صدره أيضا في 4 / 1 من رمى جمرة العقبة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 50