responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 449


أقول : وقد تقدم في الصلاة عنهم : لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفس منه ، وقد علم طيبة نفس المالك عليه السلام لدخول الدار وعدم الضرر عليه ، وحصول زيارة التعظيم له ولأبيه وجده عليهم السلام مع عموم أحاديث الزيارات وإطلاقها الدال على الاذن وعدم وصول النهي عن الدخول إلى غير ذلك من الوجوه والله أعلم .
91 - باب استحباب اختيار الإقامة في شهر رمضان والصوم على السفر للزيارة والافطار .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن الحسين ابن أحمد ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الفضل البغدادي قال :
كتبت إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام جعلت فداك يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين وزيارة أبيك عليهما السلام ببغداد ، فيقيم بمنزله حتى يخرج عنه شهر رمضان ، ثم يزورهم أو يخرج في شهر رمضان ويفطر ؟ فكتب لشهر رمضان من الفضل والاجر ما ليس لغيره من الشهور ، فإذا دخل فهو المأثور .
2 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبى الحسن علي بن محمد عليهما السلام من مسائل داود الصرمي قال :
وسألته عن زيارة الحسين عليه السلام وزيارة آبائه عليهم السلام في شهر رمضان نزورهم ؟ فقال :
لرمضان من الفضل وعظيم الاجر ما ليس لغيره ، فإذا دخل فهو المأثور ، والصيام فيه أفضل من قضائه ، وإذا حضر فهو مأثور ، ينبغي أن يكون مأثورا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ، وتقدم ما ينافيه وهو محمول على الجواز


الباب 91 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 2 ص 38 . ( 2 ) السرائر ص 471 فيه : نسافرهم ونزورهم . تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 3 ممن يصح منه الصوم .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست